حكم انفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في رده على سؤال يتعلق حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال!، قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.

d499bd4e3f.jpg

كما أشار إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.

b9c9f27e4a.jpg

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق