التزامات على الجمعيات التعاونية والأهلية لحماية الثروة المائية.. تعرف عليها - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم التزامات على الجمعيات التعاونية والأهلية لحماية الثروة المائية.. تعرف عليها - في المدرج

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.

ونصت المادة 33 منه على أن تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وواجه مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

كما أكدت على أنه "فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف".

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق