عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم مجلس النواب يوافق على منح 8 فئات دعم "كرامة" فى القانون الجديد - في المدرج
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 11 والتى كان أصلها المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وتنص المادة على:
الدعم النقدى غير المشروط (كرامة)
يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1. الشخص ذو الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. اليتيم.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واقترحت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة توضيح ذوى الإعاقة المستحق للدعم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، على أن يكون هناك المزيد من الضمانات التى تستهدف وصول الدعم لمستحقيه بصورة حقيقية، وهو ما يتفق مع فلسفة التشريع، وفى نفس الوقت مزيد من الضمانات، وبناء على ذلك تقدمت باقتراح لاضافة شرح توضيحى لذوى الإعاقة المستحقين، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة المستحقين للدعم.
وعلق الدكتور مايا مرس، وزيرة التضامن الاجتماعى قائلة:" المقصود بالأشخاص ذوي الإعاقة هم من ينطبق عليهم شروط الحصول على الدعم النقدى، وهم ما يكونون تحت خط الفقر".
وطالب النائب طلعت عبد القوى، التوسع فى الفئات المستحقة للدعم المنصوص عليها فى البند 4 من المادة.
وعلق النائب احمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، ومقرر اللجنة المعنية بعرض مشروع القانون، قائلا:" سبق وتم طرح هذا الأمر فى اللجنة حال مناقشة مشروع القانون انه سيتم توفير الدعم لكل من تنطبق عليه الشروط وفى نفس الوقت ليس لديه تأمين اجتماعى".
واقترح النائب أشرف أبو الفضل، إضافة بند جديد للمادة لتشمل اضافة أعمال المهنة الموسمية الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا.
وعلق النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قائلا:" أن العمالة الموسمية لها تشريع ينظم أمورها وهو القانون رقم 148 لسنة 2019".
وفي نهاية المناقشات تمت الموافقة على نص المادة دون إجراء أية من التعديلات المقترحة عليها.
0 تعليق