وتقضى المادة (15) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ووفقا للفقرة الثانية، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وتأتى الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، بحذف المستفيد نسبة تحمل 1%.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
0 تعليق