مشروع قانون لتعديل أحكام الملكية الفكرية لمواجهة جرائم الغش التجارى - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم مشروع قانون لتعديل أحكام الملكية الفكرية لمواجهة جرائم الغش التجارى - في المدرج

أحمد السعدني
نشر في: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 9:58 م

- رئيس «صناعة النواب» لـ«الشروق»: السوق تعانى بشدة من تقليد العلامات التجارية.. ويجب تغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة
- 14 ألف علامة تجارية مزورة تغزو الأسواق.. والخسائر تقترب من نصف مليار جنيه

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية، محمد مصطفى السلاب، أن السوق المصرية تعانى حاليًا وبشدة من عمليات تقليد وتزوير العلامات التجارية، قائلا: «ما دفعنى للتقدم بمشروع القانون، هو أننا تلقينا شكاوى عدة جراء تقليد وتزوير العلامات التجارية».
وخلال جلسة عامة للمجلس عقدت مؤخرًا، أحال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، مشروع قانون مُقدما من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية.
وأضاف السلاب لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يستهدف تشديد عقوبات تزوير العلامات التجارية، لوضع حد لهذه الجريمة، معقبًا: «العقوبات الحالية غير كافية لردع كل من تسول له نفسه تزوير العلامات التجارية».
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن هناك ضرورة لتعديل المادتين 113 و114 من قانون الملكية الفكرية، حيث إن المادة 113 تنص على المعاقبة بالحبس مدة تبدأ من شهرين وغرامة خمسة آلاف جنيه، لكل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
وأوردت المذكرة مقترحا لتعديل المادة 113 ليكون نصها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور علامة تجارية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
فيما تنص المادة 114 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحداهما، كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
ونص التعديل الجديد للمادة 114، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو على عناوينها أو على الأغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
كما تضمنت المذكرة تعديل المواد 73 و90 و92 من القانون الحالى، بهدف رفع الرسوم المستحقة على طلبات التسجيل من 500 جنيه إلى 5 آلاف، ومن 1000 إلى 10 آلاف ومن 5 آلاف إلى 50 ألفا، حيث يعود ذلك إلى أن المبالغ المحصلة الآن ضعيفة ولا تناسب تطورات السوق، ولم يتم تعديلها منذ 20 عامًا.
ووفقًا للمذكرة؛ فإن ظاهرة تزوير العلامات التجارية تندرج ضمن صور جرائم الغش التجارى، كما تشير عدد من الإحصائيات إلى وجود نحو 14 ألف علامة تجارية مزورة تغزو الأسواق المصرية ويتسبب ذلك فى غش المواطنين.
وأوضحت المذكرة أن البيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشير إلى وجود نحو 500 ألف علامة تجارية مسجلة فى مصر، بينما تشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى وجود أكثر من 3 ملايين منشأة اقتصادية فى مصر، الأمر الذى يدل على وجود عدد كبير من المنشآت التجارية والاقتصادية بدون علامة تجارية مسجلة رسميا، ويتراوح حجم الخسائر بسبب تقليد العلامات التجارية بين 360 مليون جنيه ونصف المليار.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق