إعفاءات خاصة للمسنين تلتزم بها الدولة بأمر القانون.. تعرف عليها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منح القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، إعفاءات خاصة بالمسن في بابه السابع، تشمل استخدام وسائل المواصلات والنقل العام، ورسوم اشتراك الهيئات الرياضية، وذلك لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية.

فنصت المادة (27) على أن يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فيما ألزمت المادة (28) الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (29) على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1. تراخيص إقامة أى مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
2. تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.


وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
و عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق