نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 20 على أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت
ذلك في المحضر.
الحق في تصالح المتهمون في بعض المخالفات
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحدالأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
لماذا منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحق في تصالح المتهمون في بعض المخالفات؟
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، أن فلسفة هذه المادة هي التوسع في نهج العدالة التصالحية، وهو متبع في العديد من الأنظمة المقارنة، ولوضوح فلسفة هذه المادة يتعين قراءة المواد الخاصة بالصلح والتصالح (۲۰ ، ۲۱ ، (۲۲) بشكل متصل ومتكامل، فهذه المادة تتعلق بحق الدولة وليس حقوق الأفراد التي تنظمها المادة (۲۱) من المشروع، فلكل من الصلح والتصالح مجال إعمال مستقل عن الآخر، فالصلح في أصله تعاقد بين طرفين ( المجني عليه والجاني) يتراضيان فيه على إسقاط الدعوى الجنائية.
أما هذه المادة فهي تنظم حق الدولة في التصالح، علما بأن مجلس الوزراء - وهو المتبع فى العديد من الأنظمة المقارنة يقر هذا الحق لعدة اعتبارات ومنها عدم إرهاق المحاكم في نظر دعاوى قد تكون قليلة القيمة، أن التصالح يتم بناء على جعل يحدد من قبل الجهة التي تم في حقها الجريمة وفي الأغلب الأعم يكون جعلا رادعاً يحقق للدولة ما تريده، وكذا تفادي حبس متهم في دعوى قد تكون قليلة القيمة خاصة أن الدعوى المدنية فى كثير من الأحوال لا تكون متعلقة بحق الدولة، وأن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في ثبوت الواقعة ذاتها.
0 تعليق