ما المحظورات القانونية لحماية مجرى النيل وجسوره وفقًا للقانون.. تفاصيل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
google news

تنص المادة 65 من قانون الموارد المائية والرى، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذه القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى، يحظر ارتكاب أي من الأعمال الآتية:
1-إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.
2- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من هذه الموافقة.

3-رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائى عام، دون ترخيص من الوزارة.

4- إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.

5- عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

6-إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق