عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم ننشر عقوبات قانون "لجوء الأجانب": حبس وغرامة 100 ألف جنيه - في المدرج
08:04 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
كتب- نشأت علي:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وينشر مصراوي أبرز العقوبات التي تضمنها القانون لمعاقبة اللاجئين حال ارتكابهم أي جريمة أو عدم التزامهم بشروط اللجوء، والتي جاءت على النحو التالي:
مــــــادة (34):
تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
مــــــادة (35):
يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
مــــــادة (36):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مــــــادة (37):
مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
مــــــادة (38):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٢٩) من هذا القانون.
مــــــادة (39):
مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (۳۲) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۱) من هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
مصر تنفي زيارة نتنياهو للقاهرة
الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب
حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم
هيئة الدواء توافق على إطلاق الأنسولين "جلارجيفين" المصنع محليا
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تأسيس شركة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة -الأسباب والتفاصيل
0 تعليق