يعاقب قانون تسجيل السفن التجارية بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من أهمل في تجديد وصيانة بيانات السفينة، وفقاً لما نصت عليه المادة (24) من هذا القانون.
200 ألف جنيه .. ما هي عقوبة إهمال صيانة بيانات السفن التجارية وفقاً للقانون الجديد؟
جاء نص المادة (24)من قانون تسجيل السفينة التجارية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
الإجراءات المتخذة حال غرق السفن التجارية أوالاستيلاء عليها
ونصت المادة (١٤): على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا.
وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية.
وتقوم الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية في الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
عقوبة سير السفن التجارية الغير المسجلة تحت العلم العلم المصري
ونصت المادة (۲۱): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.
كما نصت المادة (۲۲) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء على شهادة بطل مفعولها.
مادة (۲۳): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (۲۲) من هذا القانون كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو.
0 تعليق