عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم تمويل وشراء مركبات النقل السريع.. ماذا قالت تعديلات قانون المرور بعد موافقة الحكومة؟ - في المدرج
08:25 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
كتب- محمود الشوربجي:
شهدت الساعات الماضية، تطورًا جوهريًا فيما يتعلق بتعديل قانون المرور، وإضافة مادة جديدة له.
التعديلات الجديدة جاءت مع موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008.
المادة الجديدة تقضي أن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل:
- تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة.
- تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة.
- إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة.
ويأتي ذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
تغليظ عقوبة المُتهرب من كشف تعاطي المخدرات
وكان مجلس الوزراء وافق في 11 ديسمبر الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
ونص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، حسب بيان اليوم.
اقرأ أيضا
بالصور- شاهد لحظة اقتحام العمليات الخاصة لـ"جزيرة الشيطان" في الصعيد
تحرك عاجل من الأهلي بعد إساءة مرتضى منصور لـ "إمام عاشور وكهربا"
ظهر مع الجولاني في سوريا.. من هو محمود فتحي المتهم باغتيال المستشار هشام بركات؟
الداخلية تصدر بيانا بشأن فيديو يزعم خطف الأطفال للاتجار في أعضائهم
الداخلية تكشف "كذبة" سائق مطروح والـ 8 ملايين جنيه.. وتصدر بيانا رسميا
0 تعليق