رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
google news

فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.

,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14. القيد في السجل التجاري.
15. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16. رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17. شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19. رسوم فحص الصادرات.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق