"صحة الشيوخ": الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة ودعم القطاع الصحى - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم "صحة الشيوخ": الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة ودعم القطاع الصحى - في المدرج

عرض الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مضيفا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.

وأضاف أن مشروع القانون أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، حيث يسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبيـة الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، كما يوفر الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصـول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة و بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وحدد مشروع القانون أســــاس ترتيـــب المسئولية الطبية بأنها تكون فى حالة كل   خطأ الطبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية و ألحق ضرراً لمتلقي الخدمة ، كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ونص على بطلان الاتفاق على ذلك ، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

وتناولت مواد مشروع القانون  التزام  المفروضة على المنشاة بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظرت الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياتــه حتـى تستقر حالتــه الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها ، وأوجبـت  ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشأة الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي لمتلقي الخدمة في الظروف العادية، وكفلـت حـق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وأكدت على حقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبـي بعـد تبصيره بعواقب ذلك،

وأكد مشروع القانون على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبيـة أيـاً كـان نوعها بأبعادها وحدودها مع مواكبة المعايير المعمول بها من خلال التدرج في استيفاء الموافقة، وبحـيـث تـكـون الموافقة المستنيرة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لـدى الـخـروج من المنشأة الطبية، وعلى أن تتضمن بصفة خاصة الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر علـى قراره في هذا الشأن، في حين لم يتطلب المشرع أن تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الطبية العادية الأخرى مع مراعاة التبصير بجميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة.

وتناول القانون تشكيل اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية، والتي تستهدف تحقيق الاعتبارات الآتية: إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى (اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

واعتبر مشروع القانون اللجنة العليا بمثابة جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية، وأنـاط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها وإنشاء قاعدة بيانات لها وإصدار أدلـة إرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية.

وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق