الكويت تعلن تعديل قانون منح الجنسية.. «لا تجنيس للزوجات الأجنبيات»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الاثنين، مرسوما يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 116 لسنة 2024، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

تعديلات بشأن الجنسية الكويتية

وكشفت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أبرز نصوص المرسوم كما يلي:

- لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية.

- لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

حالات سحب الجنسية الكويتية

وأضاف أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الألهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3- إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في الكويت أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق