اللواء رأفت الشرقاوي يكتب: فى حديقة الأسماك وعلى ضفاف نهر النيل العظيم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
اللواء رأفت الشرقاوي

اللواء رأفت الشرقاوي

كتب : اللواء رأفت الشرقاوي

 فى حديقة الأسماك وعلى ضفاف نهر النيل العظيم ، أعتاد موظف بالحديقة على انتحال صفة ضابط شرطة ليمارس هوايته فى بث الرعب والخوف فى نفوس الشباب والفتيات المترددين على الحديقة بدعوى أنهم خالفوا الآداب العامة ، ولأبد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، ثم يتبين أنهم وقعوا فى براثن هذا النصاب ، لينهش من عرضهم ، معتمدآ على خشية الفتاة من الإبلاغ عن الواقعة بسبب الفضيحة والنيل من سمعتها وعرضها هى وأهلها .

 تنظر محكمة جنايات القاهرة،

استئناف موظف بحديقة الأسماك على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، بتهمة خطف فتاة أثناء جلوسها مع صديقها والتعدى عليها، منتحلا صفة رجل شرطة.

 كشفت التحريات والتحقيقات برئاسة المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل، أن المتهم يعمل موظف فى حديقة الأسماك فى منطقة الزمالك بالجبلاية، وأثناء سيره فى الحديقة شاهد فتاة وشاب فى وضع مخل فتوجه لهما وادعى أنه رجل شرطة، وألقى القبض عليهما، ثم طلب من الشاب الجلوس فى غرفة، واقتاد الفتاة فى

غرفة أخرى بحجة التحقيق معهما واعتدى عليها، ثم تركهما.

 توجهت الفتاة إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة.

 وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة تطبق على كل من ينتحل صفة الغير، ووصلت العقوبة إلى الحبس سنتين.

 ونصت المادة رقم 155 من القانون على أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن

منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين».

 وحددت المادة رقم 156: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة

الطوارئ أو اشترك في تظاهرة».

 ونصت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».تحت عنوان "هتك العرض وإفساد الأخلاق"، وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام والمواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض والزنى، موضحا عقوبة كل منها وحالات تشديد العقوبة في كل حالة طبقا لظروفها وملابساتها ، وتصل العقوبة

للإعدام في بعض الحالات،

 حيث نص القانون على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.☐ أما من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من

وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو كان له سلطة عليه تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

 ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم

عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

 وفيما يتعلق بجرائم الزنى نص القانون على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته وثبت عليه هذا الأمر لا تسمع دعواه عليها.والمرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا

تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

 وذكر القانون أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

وكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، ومن فعل علانية فعلاً

فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

 نداء لفضيلة الشيخ / أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وسائل الإعلام ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالى ، والمؤسسات الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب ، وزارة الشباب والرياضة

ووزارة الثقافة ، وكل محبى هذا الوطن لأبد من التطرق الى مخاطر التحرش وتأثيره على الانسان فقد اضمحلت الأخلاق التى كان يتمتع المصريين بكافة طوائفهم ، نناشدكم بأن تعيدوا لنا الخلق القويم بجهودكم وتعيدوا للشعب المصرى خصالة الطيبة وتنبذوا بفضلكم كل ما هو خبيث .

انذار لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا

نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهودهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت .

 شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة

الرسمية لوزارة الداخلية .

 حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق