تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها اليوم على مضيفة الطيران التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.
جريمة مضيفة الطيران التونسية بالتجمع
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
اقرأ أيضا
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
0 تعليق