الخميس 26/ديسمبر/2024 - 12:59 م 12/26/2024 12:59:18 PM
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأخيرة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة.
محظورات على مقدم الخدمة الطبية
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على مقدمي الخدمة بعض من المحظورات وفقًا لما نصت عليها المادة (6)، حيث نصت: أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية، وهي تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة او التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أوالسلامة العامة، وكذلك الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أوالتي تشكل خطرًا على حياته، حتي تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة وتوجيه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة، إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية
كما حظر مشروع القانون، الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإاردة مقدم الخدمة فيها، وكذلك تم حظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وكذلك حظر الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أومرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
كما حظر مشروع القانون، القيام بأي إجراء طبي بالمخالفات للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، وحظر إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها، سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أوأطلع عليه بنفسه أثناء متابعته.
0 تعليق