أوصى لي شخص بسيارته لكنها تلفت بعد وفاته فهل أطالب ورثته بقيمتها؟.. عالم أزهري يجيب - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم أوصى لي شخص بسيارته لكنها تلفت بعد وفاته فهل أطالب ورثته بقيمتها؟.. عالم أزهري يجيب - في المدرج

07:16 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

كـتب- علي شبل:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من مستمع يقول في رسالته: أوصى لي شخص بسيارته على أن تنتقل حيازتها الي بعد وفاتي لكنها تلفت بعد موته بسبب حادث طريق فهل أطالب ورثته بقيمتها؟.
وفي رده، يقول العالم الأزهري: أجمع أهل العلم على أن الموصى به إذا تلف سواء كان تلفه قبل موت الموصي، أو بعده، فلا شيء للموصى له.
حكى ذلك ابن المنذر فقال: (أجمع من احفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصي له بشئ فهلك ذلك الشئ أن لا شئ له فى سائر مال الميت).
وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن العلة في عدم استحقاق الموصى له شيئا في مال الميت إذا تلف الشئ الموصى به بأنه (أي الموصى له) يستحق فى مال الميت بالوصية لا غير، و قد تعلقت الوصية بمعين و ليس بشئ ثابت فى الذمة، و قد تلف هذا المعين فذهب حقه.
كما أن التركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم لحصولها فى أيديهم بغير فعلهم كما أن الموصى به الذي تلف تلف بغير تفريطهم ولا تعديهم، فلا يضمن الورثة شيئا للموصى له إذا تلف الموصى به.
والعكس صحيح- يقول لاشين- أي إذا تلف المال كله سوى الموصى به كان للموصى له ، لأن حق الموصى له تعلق بعينه فأيهم تلف حقه (الورثه أو الموصى له) لم يشارك الآخر في حقه.
وبناء على ما سبق يختم لاشين، قائلًا: ليس للموصى له أن يطالب ورثة الميت بقيمة السيارة الموصى له بها إذا تلفت سواءأ كان تلفها قبل موت الموصى أو بعده.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:
"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق