حكم زواج المتعة؟..محمد علي يوضح - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم حكم زواج المتعة؟..محمد علي يوضح - في المدرج

12:20 م السبت 28 ديسمبر 2024

كتب-محمد قادوس:

حكم زواج المتعة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال، يعني تحديد مدة الزواج.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحا في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة بعد ذلك، وصار محرَّماً إلى يوم الدين.

واستشهد الداعية بما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .

وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ".

وأوضح علي أن الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى قال عز من قائل: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).

ولقد جعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في زواج المتعة المحرَّم.

فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.

وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.

وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).

وأما استشهاد الروافض بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح الصحيح القائم على الاستمرار، وليس نكاح المتعة المؤقت.

ولقد حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نكاح المتعة، روى مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق