بدأ مجلس النواب في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث إنه من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتشمل مواد الإصدار من خمس مواد، ونصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على ان يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وهو ما يعنى عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون، بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويناقش المجلس المواد الموضوعية بمشروع القانون من المادة 1 حتى 31 من مشروع القانون البالغ عدد مواده 540 مادة مقسمة على 6 كتب وكل كتاب مكون من أبواب وفصول.
ويبدأ مشروع القانون بالكتاب الأول بعنوان الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، ويبدأ بالباب الأول بعنوان الدعوى الجنائية من المادة ويتكون من 3 فصول، الفصل الأول بعنوان تحريك الدعوى الجنائية والقيود التى ترد عليه والفصل الثاني بعنوان إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض والفصل الثالث بعنوان انقضاء الدعوى الجنائية.
وتؤكد المواد المنظمة لهذا الباب على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
حيث نصت المادة (1): على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ونصت المادة (2) على ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
0 تعليق