عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم مجلس النواب يوافق على إقامة الدعوى الجنائية من محكمتى الجنايات أو النقض - في المدرج
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادتين 14 و15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 14 على "ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة 13 من هذا القانون.
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وتنص المادة 15 على " يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وشهد الجلسة مناقشات عديدة، بشأن إجازة لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، مبررين ذلك بأن عدم تحديد مكان ارتكاب هذه الأفعال يجعلها على المشاع، إضافة لتخوف البعض من أن تتحول المحكمة لخصم وحكم فى نفس الوقت.
وعلق إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا:" وافقت اللجنة المشتركة أثناء مناقشة مشروع القانون، على مقترح مقدم من نقيب المحامين بحذف عبارة خارج الجلسة التي كانت واردة بالنص فى مسودة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، " إذا وقعت أفعال خارج الجلسة"، بالرغم من المناقشات التي دارت فى اللجنة والتي أكدت أن هذه العبارة هي ضمانة لحق الدفاع بالتأكيد على أنها لا تخاطب الدفاع المصون حقه بنصوص الدستور وفي القوانين الخاصة المنظمة لحقوق الدفاع.
وتابع الهنيدى:" التأكيد على أن المقصود بهذه المادة وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون القائم، الجرائم التي ترتكب خارج قاعة المحكمة، ومنها الجرائم الواردة بالمادة 149 الخاصة بفك أختام أمر المحكمة، المادة 299 من قانون العقوبات، والمادة 152 المتعلقة بالجرائم المخلة باحترام المحكمة، والمادة 184 المتعلقة بسب المحكمة، والمادة 120 المتعلقة برشوة الخبير، وبالتالي فإن النص يهدف إلى التصدى كطريق استثنائي لتحريك الدعوى الجنائية بخلاف سبيل النيابة العامة، بمنح الحق لدرجة من درجة معينة لقاضي الجنايات وقاضي النقض في أن يتصدى لتحريك الدعوى الجنائية، ويبلغ النيابة العامة، ثم تستكمل النيابة العامة الدعوى الجنائية كمسار مواز لمسار تحريك الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة.
0 تعليق