وزارة المالية تحدد ضوابط تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية و الجمركية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 281 تابع، بتاريخ 17 ديسمبر 2024، قرار وزارة المالية، رقم 540 لسنة 2024، بشأن طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولةوعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛وبناء على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية؛ ولصالح العمل ومقتضياته.

"المادة الأولى"

يقدم طلب إنهاء المنازعات الضريبية من المُمول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية، بحسب الأحوال، على النموذج الخاص بالمنازعات الضريبية المرفق.
ويُقدم طلب إنهاء المنازعات الجمركية من المتعامل إلى مصلحة الجمارك علي النموذج الخاص بالمنازعات الجمركية المرفق.

ويجوز تقديم الطلبات المنصوص عليها في هذه المادة على البوابة الإلكترونية للمصلحة  المختصة "مجانا".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق