«التجارة» تلغي إلزامية «شهادة الأوصاف» قبل الإعلان عن العقار - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم «التجارة» تلغي إلزامية «شهادة الأوصاف» قبل الإعلان عن العقار - في المدرج

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 240 لسنة 2024 بشأن الإعلانات التجارية لتسويق العقارات، وبمقتضاه اقتصرت الإعلانات العقارية على الشركات والمؤسسات، التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية إذا كان العقار داخل الكويت، أو أي نشاط عقاري إذا كان العقار دولياً، شريطة أن تكون الرخصة سارية، أما المنصات الإعلامية فيقتصر دورها على نشر الإعلانات فقط.

وقالت المادة الثالثة من القرار إن الإعلان يجب أن يتضمن رقم الترخيص التجاري للشركة أو المؤسسة المعلنة، وأن يشمل الإعلان وصفاً دقيقاً للعقار، وينبغي أن يتضمن الإعلان سعر البيع أو السعر الابتدائي، في حال كان الإعلان لمشروع، دون إضافة كلمات قبل أو بعد السعر مثل «حد، سوم، مراجعة» كما لا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن.

ونصت المادة الرابعة أنه يتعين على الشركات والمؤسسات المعلنة عدم استخدام كلمة مظللة، ويحظر عليها استخدام تعبيرات توحي بمواصفات أو مزايا غير حقيقية عن العقار، في وقت نصت المادة السادسة أنه يجب على المعلن التحقق من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل ملكية العقار إلى أي طرف آخر، والتأكد من صحة كل المستندات الرسمية المتعلقة بالعقار.

ونصت المادة السابعة أنه يجب على الشركة أو المؤسسة المعلنة الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان، ولوزارة التجارة والصناعة تحديد الآليات اللازمة للحصول على هذه الموافقة، وبما يحقق مصالح جميع المتعاملين في السوق العقاري.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حذرت قبل نشر القرار في جريدة «الكويت اليوم» من عدم جواز الإعلان عن أي عقار بغض النظر عن نوعه إلا بعد الحصول على كتاب تحديد عقار (شهادة الأوصاف) من بلدية الكويت، لكنها ألغت تلك الإلزامية وجعلته اختيارياً، إذ نصت المادة الثامنة، على أنه يفضل الحصول على كتاب تحديد عقار من بلدية الكويت قبل الإعلان عن العقار.

وبالنسبة للعقارات الواقعة خارج الكويت، نصت المادة الحادية عشرة أنه يجب على الشركات والمؤسسات المرخصة الحصول على موافقة مالك العقار المسبقة على تسويق العقار، على أن تكون هذه الموافقة بموجب توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي مصدق عليه من سفارة دولة الكويت في بلد المشروع ووزارة الخارجية وتطبق كل الشروط الواردة في المواد أعلاه على تسويق العقارات الخارجية.

تشكل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 242 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية للمقيم العقاري المعتمد أول فئة «ب» والمقيم العقاري المتقدم فئة «أ».

ونصت المادة الأولى على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة زياد الناجم وعضوية كل من سليمان البدر نائباً للرئيس، وعماد الفرج، وأحمد اللهيب، وعبدالله العوضي، أعضاء، والبندري العنزي عضواً ومقرراً.

أما المادة الثانية، فنصت على أن تتولى اللجنة اختصاصات تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري لفئتي المقيم العقاري المعتمد فئة «ب» والمقيم العقاري المتقدم فئة «أ» ومراجعة المنهج المقدم من الجهة التدريبية واعتماده.

ونصت المادة الثالثة، على أن اللجنة تجتمع بدعوة من الرئيس أو نائبه ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور معظم الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي بالأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتكون مدة عمل اللجنة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار ويجور تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلبها، ويجوز لها في سبيل تحقيق الاختصاصات المنوط بها التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام اللجنة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق