عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم عمرو درويش: التنسيقية تستهدف مراعاة البعد الاجتماعى والتوازن بملف الإيجار القديم - في المدرج
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن بيان مجلس النواب الأخير بشأن ملف الإيجار القديم، أكد على الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، منوها بأن هناك أكثر من قانون ينظم العملية الإيجارية، ولاسيما أن أحكام المحكمة الدستورية تنظم تلك العلاقة فيما يخص قضية الإيجارات.
ولفت "درويش" في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن فلسفة الحكم تؤكد على أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بها جزء كبير من عدم العدالة، مشددا أن التنسيقية تؤمن بضرورة تحريك القيمة الإيجارية لتتوافق مع محددات السوق وسيكون لديها طرح تقدمه في ذلك الصدد.
وأضاف أن ذلك الحكم والأحكام السابقة وحالة الحوار المجتمعي التي تم عقدها في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد على ضرورة مراعاة جميع الفئات المتعلقة بهذا الموضوع سواء المستأجر أو المالك.
وشدد أن تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي من خلال الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين ستكون من أولويات عمل البرلمان خلال الفترة القادمة وذلك في ظل حكم المحكمة الدستورية الأخير وحيثياته، مشيرا إلى أن ذلك الحكم يتوافق مع رؤية التنسيقية بضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف المعنية في قوانين الإيجارات المختلفة، قائلا " الطرد غير مطروح بالمرة بل سيكون هناك مراعاة للظروف الاجتماعية وفلسفة التسعير طبقا لكل منطقة وطبيعتها وذلك وفق رؤية تحقق التوازن والعدالة وتطبيق أحكام المحكمة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وكان قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، تتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
0 تعليق