تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب ومقرر مناقشته بالجلسة العامة الأحد القادم النص على أحقية اللاجئين في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس الإدارة لهذه الجمعيات في ضوء ممارسة العمل الأهلى في الشارع المصرى والقوانين المنظومة له.
أحقية اللاجئين في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس الإدارة لهذه الجمعيات
جاء ذلك وفقا لنص مادة (٢٤): بأن يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية فيما نصت مادة (٢٥): بأن يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٦): يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها
مجلس النواب يعمل على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد ١٧ نوفمبر) يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
0 تعليق