عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر ويوجب الإخلاء.. برلمانى - في المدرج
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "النقض تتصدى لإستفزاز المستأجر للمالك بالتأخر في دفع الأجرة"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يتصدى لألاعيب المستأجرين، واستفزازهم للمُلاك – المؤجرين – يُرسخ عدة مبادئ قضائية بشأن التأخير في سداد الأجرة، وذلك في الطعن المقيد برقم 492 لسنة 75 القضائية، قالت فيه:
1-سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر ولا ينتفي به التأخير.
2- ثبوت سبق امتناع المستأجر عن سداد أجرة عين النزاع وتوقيه الحكم بالإخلاء ومعاودتها الامتناع عن سداد الأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى المطعون فى حكمها، مؤاده توافر حالة التكرار، قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على السداد اللاحق لرفع الدعوى خطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .
ولما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 18 فبراير 2003 بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها لتكرار تأخرها في سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير لسنة 2003، فإن قيام الأخيرة بعرض تلك الأجرة على الطاعن بموجب إنذار عرض معلن له في 26 فبراير 2003 – بعد رفع الدعوى – فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المستأجرة ولا ينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق