تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة التحقيق في قضية مثيرة تتعلق بالاتهام الموجه من قبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لأحد الأشخاص بسبه عبر منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر).
وكشفت التحقيقات الأولية تفاصيل الواقعة، والتي تركزت حول اتهام أحد الأفراد من محافظة الإسكندرية بالتورط في نشر تصريحات مسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اتهام تركي آل الشيخ لأربعيني بسبه عبر "إكس"
بدأت الواقعة عندما تقدم محامي المستشار تركي آل الشيخ بعريضة إلى النيابة الكلية بجنوب الجيزة يتهم فيها أحد الأشخاص بسب موكله عبر “إكس”، وعلى إثر ذلك، طلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية إجراء تحريات موسعة للكشف عن هوية الشخص المتورط في الواقعة.
وبعد التحقيقات والتحريات، تبين أن الشخص المتهم بالسب هو مدير مبيعات يبلغ من العمر 49 عامًا، ويقيم في محافظة الإسكندرية، تم التوصل إلى هويته، حيث تم استدعاؤه للتحقيق في قسم الهرم بالجيزة.
اقرأ أيضا
الإجراءات القانونية والتحقيقات
وبعد استدعاء المتهم، تم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحجزه لحين عرضه على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتحقيق في محتوى الرسالة المسيئة، كما تم التحفظ على المتهم في قسم الهرم، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول كيفية وتفاصيل الرسالة المسيئة التي تم نشرها عبر "إكس".
هذه الواقعة تثير تساؤلات حول حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية مواجهة حالات السب والقذف التي قد تحدث عبر هذه المنصات.
عقوبة السب والقذف في القانون المصري
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف، كما حدد عقوبات ضد هذه الجريمة، وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية: نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
0 تعليق