أوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، حكم تقسيم الميراث في حالة وفاة رجل ترك بنتًا واحدة أو أكثر، مع وجود أخوات له على قيد الحياة.
حكم تقسيم الميراث
وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «في حالة وفاة رجل وترك زوجة وبنتين، فإن الزوجة تحصل على الثمن من الميراث، كما نص عليه القرآن الكريم لوجود ولد، أما البنتان، فلهما الثلثان من الميراث، كما جاء في الآية التي تقول: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ».
توزيعة التركة
وأضاف: «أما في حال وجود الأخوات، فتدخل الأخوات مع البنات في العصبة، فيأخذن الباقي من التركة بعد توزيع الأنصبة المحددة للبنتين والزوجة، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي قال: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة».
وأشار إلى أن الأخوات في هذه الحالة يعصبن التركة مع البنات، أي أنهن يأخذن باقي التركة بعد أن تحصل البنات على حصتهن.
وشرح أيضًا: «إذا لم يكن للمتوفى أي أبناء ذكور، تدخل الأخوات مع البنات في العصبة وتوزع التركة بينهن، وإذا كانت الأخوات على قيد الحياة، يحصلن على الجزء المتبقي من التركة بعد أخذ الزوجة والبنات حصتهن».
وأكد أن تقسيم الميراث يتم وفقًا للأحكام الشرعية المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأنه يجب الالتزام بهذه الأحكام لضمان العدالة بين الورثة.
0 تعليق