تعرف على ضوابط الحصول على تعويض البطالة وفقا للقانون - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم تعرف على ضوابط الحصول على تعويض البطالة وفقا للقانون - في المدرج

حدد القانون ضوابط الحصول على تعويض البطالة حيث تنص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

%1-75 للأربعة أسابيع الأولى.

%2-65 للأربعة أسابيع الثانية.

%3-55 للأربعة أسابيع الثالثة.

%4-45 لباقى الأسابيع.

كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق