المفتشية العامة للمالية تدقق في أعطاب تقنية مؤثرة على الصفقات العمومية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
صورة: و.م.ع
هسبريس - بدر الدين عتيقيالثلاثاء 19 نونبر 2024 - 10:00

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية شرعت في التحري والتدقيق بشأن إجراءات وطرق معالجة مصالح المشتريات وبمؤسسات ومقاولات شكايات واردة عن مقاولات تضررت من عدم منافستها على طلبات عروض، بسبب أعطاب تقنية حالت دون إيداع ملفاتها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، موضحة أن الجهات صاحبة المشاريع اكتفت بإحالة المقاولات المعنية على الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها الجهة المختصة بتدبير عمليات إيداع العروض.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشين طلبوا معلومات دقيقة من المصالح المختصة لدى الخزينة العامة للمملكة، لغاية التثبت من صحة المعطيات الواردة في شكايات المقاولات المتضررة وسلامة الوثائق المدلى بها في هذا الشأن، مؤكدة أن عملية التدقيق الجارية توقفت عند مشاكل تقنية على مستوى إيداع مبالغ الضمانات بطريقة إلكترونية، ورفض تحميل صور لوثائق رسمية (documents scannes) من قبل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، بالإضافة إلى أعطاب معلوماتية أخرى، مشددة على أن تفاعل مؤسسات ومقاولات عمومية مع الشكايات المذكورة، لم يخرج عن إطار نفي المسؤولية عن العوارض التقنية بالبوابة، بصفتها مستعملة لها مثل المقاولات المتنافسة ولا تتدخل في تدبيرها.

وأكدت المصادر نفسها أن المقاولات المتضررة دعمت شكاياتها بمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، التي نصت على “حرية الولوج إلى الصفقات العمومية وضمان حقوق المتنافسين”، وكذا مقتضيات المادة 9 من القرار رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات المذكورة من الصفقة المادية، حيث نصت على “وجوب إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم، وتسحب بطريقة إلكترونية”، موضحة أن التدقيق مع الجهات أصحاب المشاريع امتد إلى التثبت من التزامهم بإجراءات التحري وتصحيح الاختلالات عند معالجة الشكايات وفق النصوص الواردة في الإطار التشريعي الأول.

وبهذا الخصوص، فالمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة طبقا لمقتضيات المادة 163 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من صحة الشكايات، إذ نصت هذه المادة بشكل صريح: “لهذه الغاية يجب على صاحب المشروع، حسب الحالة، إما رفض شكاية المتنافس، مع تعليل رفضه، أو القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي، ومتابعة المسطرة أو اقتراح إلغاء المسطرة على السلطة المختصة، طبقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم نفسه”.

وجاءت عملية التدقيق عقب مذكرة فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الماضي، وذلك بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الصادر عن الوزير رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية، فيما همت المعاملات موضوع التأجيل، رقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، وكذا الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع، حيث جرى إمهال تفعيلها إلى تواريخ جديدة جار تحديدها.

يشار إلى أن معطيات صادرة عن البنك الدولي أكدت بلوغ الصفقات العمومية في المغرب نسبة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إذ شملت أكثر من 40 ألف صفقة كل سنة، علما أنه كان يتعين على جميع مقدمي العروض في أنحاء المملكة، قبل صدور قرارات بشأن رقمنة الصفقات العمومية، المشاركة في طلبات العروض بحضورهم شخصيا في هذه الصفقات، الأمر الذي كان يقتضي التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على وثائق الصفقة، واستخراج ضمانات بنكية، وتقديم العروض، وحضور جلسات فتح الأظرف، وتوفير المزيد من الوثائق، بعد الإخطار بقرار ترسية العقد وتوقيعه.

الصفقات العمومية المفتشية العامة للمالية المقاولات

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق