رد د. أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال متصلة: "هل تجب الزكاة في الذهب المخصص للزينة؟"، قائلًا: "ذهب الزينة ليست عليه زكاة.. الذهب الذي تعده المرأة للزينة من ذهب الشبكة، ذهب أهداه زوجها لها، ذهب هدية من والدها، أو ذهب جمعته من مصروفها.. وكان كل هذا الذهب على سبيل الزينة، فليست عليه زكاة، وهذا هو المُفتى به الآن".
أضاف العوضي خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، "إذا كانت السيدة قد أخرجت زكاة على ذهب الزينة، فأجرها لم يضع ويعتبر على سبيل الصدقة، لكن في القادم فإن ذهب الزينة لا تخرج عنه زكاة".
وأوضح أنه إذا كانت النية من الذهب هي الزينة فليست عليه زكاة، أما إذا كان الذهب على سبيل الاستثمار أو الادخار فإن عليه زكاة.
وتابع "من تعمد عدم إخراج الزكاة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويُخرج الزكاة عن الأعوام السابقة، منذ بداية بلوغ ماله النصاب، لكن عليه أولًا أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم يجب عليه وجوبًا وفرضًا ولزامًا أن يُخرج الزكاة عن السنوات السابقة، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى".
قناة الناس
"الناس" قناة دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعي الديني الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطي رشيد، وتهدف رسالة القناة فى نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخه في كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.
0 تعليق