عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم ما حكم عمل كيانات موازية للشركات والمصانع حتى لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ - في المدرج
الجمعة 22/نوفمبر/2024 - 09:02 م
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين مفاده: ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟.
حكم عمل الكيانات الموازية للشركات
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: لا يجوز شرعًا للمذكور أن يبيع جزءًا من أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا؛ حتى يتجنب الحجز على جميع أمواله مع بقاء انتفاعه بها؛ لما في ذلك من الصورية والتحايل والكذب والتقاعس عن السداد مع القدرة عليه، بل يجب عليه أن يسدد الدين لأصحابه متى حل موعده؛ أداء للواجب، ومقابلة للإحسان بالإحسان.
وفي سياق آخر، ردت دار الإفتاء على سؤال أحد المتابعين نصه: كيف أرد الدين إذا كان ذهبا؟، لأن زوجتي لها عند والدها ووالدتها ذهبًا منذ عدة سنوات، ووعد الأب والأم بردّه أكثر من مرة ولم يَرُدَّاه حتى الآن. ما حكم الشرع في ذلك؟.
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فيجب على والدَي زوجة السائل الوفاء بالدّين المذكور، ويُرَدُّا هذا الدين ذهبًا بنفس المقدار الذي أخذاه من ابنتهما، لا بقيمته وقتها ولا وقت الرد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0 تعليق