قبل مناقشته بالشيوخ .. ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد قانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل  السفن التجارية  ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي، وفقاً لما نصت عليه المادة (6) مكرر من تعديلات هذا القانون، نذكرها لكم خلال السطور الآتية.

ضوابط  تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي 

يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة  الملاحة البحرية  مشتملاً على البيانات الآتية:

1 ـ اسم وعنوان وجنسية المستأجر.

2 ـ بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.

3 ـ بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولي الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار.

4 ـ الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.

5 ـ عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار أو يوافق على الإيجار أو يجيزه لاحقاً كتابة.

6 ـ عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.

وفي جميع الأحوال يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنيتن، وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرة السابقة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري طوال فترة الإيجار، ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الاجنبي خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها.

تجديد تعليق تسجيل السيفنة تحت العلم المصري

وعلى مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السيفنة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المرصية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التجسيل بمدة شهر على الأقل، بذلك البيانات والشروط بهذه المادة، وتصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك.

ولمالك السفينة المصرية أن يتثدم بطلب للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصري مرفقاً به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبي.

مشروع قانون تسجيل السفن التجارية على مائدة الشيوخ غدا

يناقش  مجلس الشيوخ  خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل  السفن التجارية .

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق