أثارت تساؤلات حول جواز أداء العمرة بأموال مقترضة أو عبر أنظمة التقسيط اهتمامًا واسعًا بين الراغبين في أداء هذه الشعيرة المباركة.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، مع تسليط الضوء على مفهوم الاستطاعة كشرط لأداء العمرة والحج.
الاقتراض لأداء العمرة
أشار الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إلى أنه يجوز للشخص الاقتراض لأداء العمرة إذا كان يملك جزءًا من المبلغ المطلوب وينقصه الباقي، مشددًا على أن الاقتراض جائز شرعًا في هذه الحالة.
من جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن الاستطاعة المادية من شروط وجوب الحج والعمرة، وأنه لا يُلزم الإنسان بالاقتراض إذا لم يكن قادرًا ماديًا.
وأضاف: "الاقتراض يضع الشخص في دائرة الدين، وهو أمر يُستحسن تجنبه".
العمرة بالتقسيط
دار الإفتاء أكدت أيضًا أن أداء العمرة بنظام التقسيط جائز شرعًا، ولا يؤثر على صحة العمرة.
وأوضحت أن الاستطاعة المالية شرط للوجوب وليس للصحة، مما يعني أن من اعتمر بالتقسيط عمرته صحيحة وتسقط عنه الفريضة، شرط أن يكون قادرًا على سداد الأقساط.
أوقات أداء العمرة
وفقًا للإفتاء، العمرة جائزة في كل أوقات السنة، إلا أن بعض الفقهاء كرهوا أداؤها في أيام الحج الكبرى مثل يوم عرفة وأيام التشريق، للحفاظ على تخصيص هذه الأيام لمناسك الحج.
0 تعليق