هل يجوز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون أجر؟.. قانون الخدمة المدنية يُجيب - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم هل يجوز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون أجر؟.. قانون الخدمة المدنية يُجيب - في المدرج

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:

- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق