ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول مدى جواز خلع المرأة الحجاب أمام زوج ابنتها.
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بالدار، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.
الإجابة الشرعية
أكد الدكتور علي فخر أن زوج الابنة يُعتبر في مقام الابن بالنسبة إلى أم الزوجة، ويحرم عليه الزواج منها بمجرد العقد الصحيح على ابنتها، استنادًا إلى قول الله تعالى: "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" (سورة النساء: 23).
وأوضح أن هذا التحريم يبيح للأم الجلوس أمام زوج ابنتها بدون حجاب شرعي، مع الالتزام بحدود اللياقة والآداب العامة في المظهر والتعامل.
الآراء الفقهية
وأشار إلى تفسير الإمام القرطبي لهذه الآية، الذي نص على أن الأم تحرم على زوج ابنتها بمجرد عقد الزواج الصحيح، مما يجعلها في مقام المحارم بالنسبة له.
يجوز للمرأة أن تظهر أمام زوج ابنتها دون حجاب، مع ضرورة مراعاة الآداب العامة في الهيئة والسلوك، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
0 تعليق