طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة ، مؤكداً بأن العلة في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان إخلاله بواجبات وكان إخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمة .
مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة اليوم ، بأن النص المقترح ....يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان إخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمة ، مؤكداً بأن الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .
وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الأحوال لا تجوز المطالبة بمقنن مائي او بزيادته الا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري ، مؤكداً بأن النص المقترح ....وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بمقنن مائى والمطالبة بزيادته في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري .مؤكداً بان الاصل في الحق هو الإباحة.
برلمانية الوفد تطالب باعتماد الاشتراك في الفعل موجب للتجريم وليس العلم به في قانون أملاك الدولة الخاصة
وطالب عبد العزيز بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة ....والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
والنص المقترح لهذه الفقرة.... للمتعاقد الذي آلت إليه الملكية بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهة صاحبة الولاية والرسوم وبالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
0 تعليق