تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ يوم الأحد القادم، لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
أحكام الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بشركات الأشخاص من القانون التجاري
نصت المادة (19) من القانون التجاري على أن الشركات التجارية المعتبرة قانوناً ثلاثة أنواع وهم: شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المساهمة،وتتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبنية في القانون المدني والمشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية، وفقاً لما نصت عليه المواد 20، 21، ، ، 23، ، 25،24،22
تعريف شركة التضامن في القانون التجاري
ونصت المادة (20) على أن شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها.
ووفقاً للمادة (21) الذي نصت على أن يكون اسمواحدمن الشركة أو أكثر يكون عنواناً للشركة، كما أن الشركاء في شركة التضامن متضامنونلجميع تعهداتها ولولم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أنيكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة،كما نصت عليه المادة (22).
تعريف شركة التوصية في القانون التجاري
وعرفت المادة (23) شركة التوصية بأنها الشركة التي تعقد بين شريك واحدأو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريكواحد او أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
كما نصت المادة (24) على أن تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين، وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين ودخلت أسماؤهم في عنوان الشركة سواء كانوا كلهم مدريرين لها معاً أوكان المدير لها واحدمنهم أوأكثر على ذمة الجميع،فاشلركة تكونشركة تضامن بالنسبة لهموشركة توصية بالنسبة لأرباب المال الخارجين عن إدارتها، وفقاً لما نصت عليه المادة (25).
0 تعليق