«إرهابى وضد السلام »..حالات رفض طلبات اللجوء لمصر بمشروع قانون لجوء الأجانب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب إجراءات رفض طلب اللجوء لمصر حيث  لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

«إرهابى وضد السلام »..حالات رفض طلبات اللجوء لمصر بمشروع قانون لجوء الأجانب

أيضا إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية،و إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

وأيضا إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

مادة (٩) من مشروع القانون نصت علي أن  تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية: 1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون. - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون. وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية،و إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

مادة 10 يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً المكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق