أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد حقوق اللاجئين بمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.
وشملت حقوق اللاجئين بمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر 7 مواد من المادة 15 إلى المادة 25.
أوضاع اللاجئين في مسائل الأحوال الشخصية
وتنص المــــــادة (15) على أن يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ، على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها. وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وتنص المــــــادة (16) على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المُقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بـها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
للاجئ حق التقاضي
كما تنص المــــــادة (17) على أن يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتصن المــــــادة (18) على أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وبموجب المــــــادة (19): يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحق في التعليم
كما تنص المــــــادة (20) على أن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وبنص الــــــادة (21): يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
وتنص المــــــادة (22) على أنه عدا الأحوال المشار إليها في المادة (۱۰) من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــادة (23): لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المُقررة على المواطنين.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تُمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
مــــــادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
مــــــادة (25):
يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
0 تعليق