ما حكم زواج المرأة الثيب دون ولي؟ الإفتاء تحسم الجدل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال من أحد السائلين ونصه: ما حكم زواج المرأة الثيب دون ولي؟ فقد تزوَّجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟
 

 

ما حكم زواج المرأة السيب دون زواج؟

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي نحو هذا الأمر، أن الزواج في هذه الحالة المذكورة صحيحٌ شرعًا على مذهب السادة الحنفية ما دام الزوج كُفئًا لمن تزوج بها وأعطاها مهرَ مثلِها من النساء، وهذا ما عليه العمل والفتوى في الديار المصرية.

وأضافت الدار أن النكاح به نوع  من الرعاية وقد كفَلها الشرع الشريف للمرأة، مبينةً: وهذا من أجل الحفاظ عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.


أخذ مصر بالمذهب الحنيفي

واستشهد الدار برأي الإمام أبو حنيفة، حيث قال:  أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

كما أكدت الدار أن القانون المصري قد أخذ بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها.


أراء المذاهب الأربعة في تزويج المرأة لنفسها دون ولي والسن المناسب لزيجتها

ونوهت الدار عن رأي المذاهب الأخرى نحو تزويج المرأة لتفسها دون ولي، موضحةً: و جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ، وقد اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ، حيث ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.

بينما ذهب المالكية إلى أنه بدءاً من ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.
 

 القانون المصري و السن المناسب لزواج الفتاة

واختتمت الدار قولها: وقد نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق