دار الإفتاء: الشبكة ليست من حق الفتاة بعد موت الخطيب أو فسخه الخطبة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال من أحد السائلين، مفاده: ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟

الشبكة ليست من حق المرأة في حال موت الخاطب  

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إنَّ الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كلّ ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية.

 الإفتاء: المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج

 

وتابعت الدار:  وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين؛ فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرَّر شرعًا أنَّ المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

وأكدت الدار على أن الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزء من المهر؛ موضحةً: لأنَّ الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي.

16957580011566758664_1728_073001.jpg
الشبكة ليست من حق المرأة في حال موت الخاطب  


دليل الكتاب و السنه من عدم أحقية الفتاة بالشبكة حال فسخ الخطبة

 

واستشهدت الدار بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]،  كما ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

واستطردت: إذاً فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأةَ تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

أخبار ذات صلة

0 تعليق