يشهد مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمقدم من الحكومة، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد وضع أطر قانونية محددة لتنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، كما يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
معلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
وفيما يلي أهم المعلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة:
- ما هي الفئات المعنية بتطبيق هذا القانون؟
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتمّ البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.
- هل يتم سداد رسوم مقابل عملية التقنين بموجب مشروع القانون الجديد؟
تتم الإجراءات السابق ذكرها دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
كيف يتعامل القانون الجديد مع حالات التعدي داخل شبه جزيرة سيناء؟
وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
موعد العمل بالقانون
- متى يتمّ العمل بقانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة؟
خلال 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
- متى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد؟
خلال 30 يومًا من إقرار البرلمان بغرفتيه لمشروع القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
- ما هي الإجراءات المطلوبة لتنظيم قواعد التصرف في أملاك الدولة؟
يكون التصرف المنصوص عليه بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.
- ما هي رسوم الفحص المحددة في مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة؟
يقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ 1000 جنيه، وبحد أقصى مبلغ 10 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
- هل يترتب على استحقاق رسوم الفحص أي حقوق أخرى ؟
لا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه
ويجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات، وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
- كيف ينظم مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة تشكيل الجهات الإدارية المختصة بفحص طلبات التقنين في حالات وضع اليد؟
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد، وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.
- ما هي الإجراءات التي يتمّ اتخاذها حال تقاعس الجهة الإدارية المنوطة عن إتمام البت في الطلبات؟
نص مشروع القانون إنه في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات، يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين، مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
0 تعليق