عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم 30 يونيو المقبل موعد نهائي للالتزام بمعايير النزاهة والسلامة المالية - في المدرج
أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، القرار رقم 168 لسنة 2024، يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وقالت الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، ومواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياً في نشاط الأوراق المالية، وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالاً للنهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرصها على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي.
وتتبلور أبرز التعديلات في القرار السالف الذكر، بشكل رئيسي، في إضافة الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية، التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة كالتالي:
1. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
2. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
3. ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أو صدر قرار بحبسه وفاءً لدَين عليه.
على أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها من تاريخ 01/ 01/ 2025.
ومنحت هيئة الأسواق الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها فترة انتقالية لاستيفاء الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في موعد أقصاه 30/ 06/ 2025، وفقاً للتعليمات الواردة في ملحق رقم 3 آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
تحسين بنية
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 165 لسنة 2024، الذي يقضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك.
وبينت أن هذه التعديلات تأتي لتحسين بنية إصدار وإدارة الصكوك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تسعى إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن حماية مصالح جميع المتعاملين، وجاءت هذه التعديلات لضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات إصدار وإدارة الصكوك، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المالي، وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية.
ولفتت الهيئة إلى أن الصكوك تعدّ من أبرز الأدوات المالية المبتكرة التي تجمع بين الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والقدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية المعاصرة، ومع تصاعد التحديّات الاقتصادية العالمية برزت الصكوك كحلول فعالة لجمع الموارد المالية بطريقة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، مما يمنح المستثمرين الفرصة للمشاركة في تمويل مشاريع تنموية حيوية بشكل شرعي ومستدام.
تطوير آلية
وأضافت الهيئة أنه انطلاقاً من دورها لضمان التطبيق السليم لما جاء في القرار رقم 104 لسنة 2024 بشـأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية)، وبعد دخول القرار المذكور أعلاه حيز التنفيذ للجمعيات العامة التي وقع تاريخ حق حضورها بعد تاريخ 31/ 10/ 2024، وبالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية والشركات المدرجة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية، قـررت الهيئة إصدار القرار رقم 164 لسنة 2024 بشأن استدراك على قرار رقم 104 لسنة 2024 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية) الصادر بتاريخ 22/ 12/ 2024، من خلال تغيير «تعريف تاريخ حق الحضور» بترحيله إلى يوم العمل التالي، في حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية ليصبح بعد التعديل، كما يلي:
«هو التاريخ الذي يتم تحديده لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة، والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل التالي».
ولفتت إلى أن هذه التعديلات تأتي انطلاقاً من سعيها بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة والوظائف التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة.
0 تعليق