الاحد 22 ديسمبر 2024 | 11:29 مساءً
لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق، وبدأت الزوجة في سرد قصتها قائلة: "زوجي في كل خلاف يطردني من مسكن الزوجية، ويشهر بي، ويلقي علي يمين الطلاق، ثم يعود ويطالبني بالعودة له بالإكراه، وعندما أرفض يلاحقني بدعوى الطاعة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته وإصراره على إلحاق الضرر بي".
واستكملت الزوجة حديثها قائلة: "قررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية بسبب عنفه، وفضلت خوض معركة قضائية معه لإثبات تطليقه لي، بعد أن ألقى علي يمين الطلاق عشرات المرات ورفض إثباته. طلبت حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "ربنا ينتقم منه، دمر حياتي، ورفض الإنفاق على طفلته، ولاحقني بدعاوى قضائية لإثبات موقفي القانوني والحصول على نفقة طفلتي، بعد تعسفه في حقي وتهديده لي لدفعني للتنازل عن حقوقي مقابل حضانة ابنتي".
وأشارت: "شهر بي اتهامات كيدية، وهددني بسلب حق الحضانة، وانهال علي بالضرب المبرح وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي؛ قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود للحصول على حقوقي من متجمد نفقات ومنقولات ومصوغات ومسكن الزوجية منفردة، بسبب خشيتني على نفسي من عنفه".
قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
ووفقًا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
0 تعليق