عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم صرف تعويضات مالية.. مفاجأة في قانون الخدمة المدنية بشأن إجازات الموظفين - في المدرج
حقوق الموظفين فيما يخص الإجازات السنوية
السبت 16 نوفمبر 2024 | 07:36 مساءً
قانون الخدمة المدنية بشأن إجازات الموظفين
يُحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الصادر عن مجلس النواب، حقوق الموظفين فيما يخص الإجازات السنوية، سواء من حيث التمتع بها أو التعويض عنها، مع مراعاة مصالح العمل.
الإجازات الاعتيادية السنوية
15 يومًا في السنة الأولى (تُحسب بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل).
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين ولذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
تُضاف 15 يومًا للإجازات السنوية للعاملين بالمناطق النائية.
لا يُسمح بتقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهائها إلا لأسباب قومية تتطلبها مصلحة العمل.
ترحيل الإجازات السنوية
يُلزِم القانون الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية.
لا يجوز ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الإجازة السنوية فقط ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
التعويض عن الإجازات
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حقه في المطالبة بها أو التعويض عنها.
في حالة تقديم طلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها، يُصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وذلك وفقًا لأجره الوظيفي في ذلك العام.
استثناءات
وفقًا للمادة 54 من القانون:
لا يستحق المجندون أو المستبقون أو المستدعون للاحتياط إجازات من أي نوع خلال مدة وجودهم بالقوات المسلحة.
0 تعليق