وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الخامسة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة.
الشيوخ يوافق على المادة 5 من مشروع قانون المسؤولية الطبية
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ على نص المادة الخامسة من مشروع القانون كما وردت بصيغة الحكومة دون أي تعديلات بالحذف أو الإضافة.
الشيوخ يقر 8 قواعد يلتزم بها مقدم الخدمة بمشروع قانون المسؤلوية الطبية
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة الحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلا باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۵۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
0 تعليق