يناقش مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بداية من يوم الأحد المقبل مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، والذي قدمته الحكومة للمجلس في وقت سابق، ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي.
مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
منها الإدراج على قوائم الإرهاب .. 5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر وفقًا للقانون
وحدد قانون لجوء الأجانب حالات لا يحق لها اكتساب طلب اللجوء، كما نصت عليه المادة8 من مشروع القانون على أنه لا يكتسب
طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4 - إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
التزام اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية
وتنص المادة 28 من قانون لجوء الأجانب على التزام اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
وتنص (مادة) ٣٠ بأن يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
0 تعليق