حرصت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، على إضافة في إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حكماً عاماً - من باب الوضوح التشريعي يقضي بعدم الإخلال بأي إجراءات أخرى واردة في أي قانون آخر، للتأكيد على عدم المساس بالأحكام الإجرائية التي تتضمنها أي قوانين خاصة، ومن ذلك ما تقرره بشأن انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه ومن أمثلة ذلك قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (۱۱۷) لسنة ۱۹۸۳ - والذي ينص في المادة (٤٧) مكررا (١) على أن "جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم ، وذلك اتساقا مع المادة (٤٩) من الدستور.
سقوط الدعوى الجنائية
جاء ذلك بصدد مناقشات اللجنة للمادة 17 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح يمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونصت المادة على أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۶۱ مکرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مکرراً، ٣٠٩ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
لماذا استنثى مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد الجرائم من سقوط الدعوى الجنائية الخاصة بها؟
وذكرت اللجنة في مناقشاتها أن الاستثناءات الواردة بالفقرة الثانية - مناطها عدم تقادم الدعوى الجنائية وفق المدد المبينة بالفقرة الأولى في عدد من الجرائم " مثل السخرة ( مادة (۱۱۷) تعذيب المتهمين ( مادة (١٢٦ - معاقبة محكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه ( مادة (۱۲۷) جرائم التمييز ( مادة ١٦١ مكررا ) - الاحتجاز غير القانوني ( مادة (۲۸۰) جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ( مادة ۳۰۹ مكررا ) - الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل كجرائم الإرهاب.... إلخ، وتلك الجرائم تدخل في نطاق الحالات التي أوجب المشرع الدستوري عدم سقوط الدعاوى الناشئة عنها بالتقادم وبالتالي فهي تتفق مع أحكام الدستور.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن تحديد المشرع الدستوري لبعض الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يعني أنه قد حددها - بالضرورة - على سبيل الحصر وانما رغبة منه في ضمان عدم سقوط الدعوى الجنائية في جرائم إرتأى أنها على قدر من الخطورة التي يتعين معها عدم إفلات الجاني من العقاب، ودون أن يغل ذلك الأمر يد المشرع القانوني عن مد نطاق عدم السقوط في بعض الجرائم التي تتحد مع الحالات التي أوردها المشرع الدستوري في العلة.
0 تعليق