عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ - في المدرج
صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:45 م
واصل مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وتعد جلسة اليوم هي السابعة التي يتم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ؛ حرصا من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في مناقشة مشروع القانون.
وكان المجلس ناقش مشروع القانون من حيث المبدأ على مدار (6) جلسات عامة، تحدث خلالها 133 عضوا من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، حيث بدأ المجلس في مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر الماضي وعلى مدار الجلسات العامة المنعقدة خلال الفترة (3-5) نوفمبر 2024 ، إذ استمع المجلس على مدار ثلاثة أيام متتالية إلى وزراء الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية، والنواب.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة المنعقدة في الفترة من (17-19) نوفمبر الماضي، ليستأنف مواصلة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسات هذا الأسبوع.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع كذلك حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
كما نظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
0 تعليق